egypt25january
اهلا بكم فى منتديات مصر 25 يناير
ادخل وسجل الان


مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  16190110
egypt25january
اهلا بكم فى منتديات مصر 25 يناير
ادخل وسجل الان


مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  16190110
egypt25january
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

egypt25january

منتديات مصر 25 ينايرهذا المنتدى لنصرة ثورة 25 يناير الذى اطاحت بالفاسد بمصر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )

اذهب الى الأسفل 

هل انت موافق على تعديل الدستور (صوت الاْن)
نعم اْوافق على تعديل الدستور
مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  Vote_rcap0%مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  Vote_lcap
 0% [ 0 ]
لا اْوافق على تعديل الدستور
مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  Vote_rcap0%مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  Vote_lcap
 0% [ 0 ]
مجموع عدد الأصوات : 0
 

كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 104
نقاط : 1816
تاريخ التسجيل : 14/02/2011
العمر : 39
الموقع : مصر ام الدنيا

مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  Empty
مُساهمةموضوع: مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )    مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )  Icon_minitimeالأحد مارس 13, 2011 4:58 am



المادة (75) :

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل / يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية. وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.

المادة (76)

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.

التعديل / الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية تتمثل فى ثلاث نقاط
الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية : أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة : يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.


المادة (77)

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.


التعديل / اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة،

المادة (78)

تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه

التعديل / قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
ويكون الإشراف من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

المادة (93)

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس


التعديل /بالنسبة للطعن فى صحة عضوية عضو مجلس الشعب، يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.

المادة (139)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية


التعديل / يجب على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.


المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب


التعديل / يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من خلاله مدها

المادة (179) الخاصة بقوانين الارهاب
تم الغاؤها .. ومن ثم الغاء العمل بقانون الطوارئ

المادة (189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء


التعديل / أضيفت فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".


وأكد أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.


وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.


وأشار أيضا إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egypt25january.yoo7.com
 
مواد الدستور المعدلة ( هام جدا & موضوع مفتوح لكافة الآراء )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
egypt25january :: منتديات مصر25 يناير :: منتدى ثورة شباب 25 يناير-
انتقل الى: