egypt25january
اهلا بكم فى منتديات مصر 25 يناير
ادخل وسجل الان


لماذا أصوت بـ "لا" للتعديلات الدستورية 16190110
egypt25january
اهلا بكم فى منتديات مصر 25 يناير
ادخل وسجل الان


لماذا أصوت بـ "لا" للتعديلات الدستورية 16190110
egypt25january
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

egypt25january

منتديات مصر 25 ينايرهذا المنتدى لنصرة ثورة 25 يناير الذى اطاحت بالفاسد بمصر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لماذا أصوت بـ "لا" للتعديلات الدستورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 104
نقاط : 1816
تاريخ التسجيل : 14/02/2011
العمر : 39
الموقع : مصر ام الدنيا

لماذا أصوت بـ "لا" للتعديلات الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: لماذا أصوت بـ "لا" للتعديلات الدستورية   لماذا أصوت بـ "لا" للتعديلات الدستورية Icon_minitimeالثلاثاء مارس 15, 2011 5:49 am


هأقول لأ لية

هأقول لأ : لأن التعديلات لم تتناول سلطات رئيس الجمهورية و إمكانية مسائلته .. ولم تتناول تمثيل الفئات و العمال والفلاحين في مجلس الشعب ولا كوتة المرأة، و لا شروط الترشح للمجلس بحيث يخضع لضمان مستوى معين من الوعي والإلمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. إلخ كما في كثير من بلاد العالم المحترم

هأقول لأ : لأنه بمجرد ما وافقت الأغلبية على التعديلات تعود بقية مواد دستور ١٩٧١ الدستور المعيب المعطل حاليا، إلى حيز العمل .. يعني على سبيل المثال لا الحصر المفروض أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية -اللي عينه مبارك- مقاليد البلاد لحين انتخاب رئيس

هأقول لأ : لأن التعديلات لم تتناول حق المصريين جميعاً فى الاشتراك فى الاستفتاءات والانتخابات سواء داخل مصر أو خارجها

هأقول لأ : لأن التعديلات بتشترط أن يكون المرشح رجلاً، ولا يحمل ولم يكن يحمل لا هو ولا والداه جنسيات أخرى غير المصرية، وألا يكون متزوجاً من امرأة غير مصرية، يعني مثلا اللي قدره خلاه اتولد في بلد و أخد جنسيتها -مضطرا- و رجع بلده و ترعرع فيها ملهوش الحق في الترشح


هأقول لأ : لأنه لو سلمنا بخارطة الطريق اللي حطها المجلس العسكري يبقى هنعمل الانتخابات البرلمانية الأول
و المادة ١٨٩ مكرر بتقول :
"
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجدي...د خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
"
و دي عليها عدة مآخذ:
١ - إن مجلس الشعب هو اللي هيشكل اللجنة التأسيسية، ودي حاجة غريبة لسببين: لأننا مش عارفين شكل المجلس الجاي ايه! ولأن المتعارف عليه إن اللي بيعمل الدساتير هي لجنة تأسيسية من الخبراء وممثلين عن كل طوائف الشعب واتجاهاته السياسية.

٢- إنها بتتكلم باعتبار إنه قدر و إجبار إننا هنعمل الانتخابات البرلمانية الأول .. و لو حصل ده في الجدول الزمني المحدد مسبقا من الجيش مش هيفرز أي تنوع في المجلس بعيدا عن رجال الأعمال و بقايا الحزب الوطني أو الاخوان -مع خالص تقديري للاخوان- لكن ستكون الاختيارات محدودة جدا لأنه مفيش وقت للكتلة العظمى الغير فعالة إنها تسمع عن قوى أخرى أو أحزاب جديدة تكونت ..

٣- إن المجلس المتكون لن تكون له سلطة محاسبة الرئيس القادم -الذي سيأتي قبل تكوين الدستور الجديد- بل إن الرئيس نفسه هتكون عنده سلطة حل البرلمان ده من أساسه .. لأنه سيتمتع بكل صلاحيات مبارك تقريبا لغاية ما يتعمل دستور جديد


هأقول لأ : لأنه لو اتعملت الرئاسية الأول.. زي ما حركات كتيرة و رموز بتطالب- يبقى تنطبق المادة ١٨٩ و ده نصها
"
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
"
يعني هتبقى السلطة هنا في ايد رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء "اللي هو هيختاره طبقا لبقية الدستور المعيب".. و ما نعرفش اللجنة ممكن تتشكل إزاي من رئيس في إيده كل السلطة و في ظل عدم وجود مجلس الشعب، اللي هتيجي انتخاباته بعدين ..

و هنا خلينا نتخيل واحد في ايده سلطات لا نهائية و متوقع منه يجي يتنازل طواعية عن صلاحياته فى الدستور ده، ويدعو لوضع دستور جديد يقلل من سلطاته و ربما يحولها لمنصب شرفي بتحويل البلاد إلى نظام برلماني.. تصدق مين الملاك اللي ممكن يعمل كده؟!

شوفوا ياجماعة المود وعايزكم تحكوموا مواد تصنع ديكتاتور جديد وبطش شديد
الفرع الأول: رئيس الجمهورية


مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة(140): يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة(147): إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة(150): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,

مادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.

مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.






البديل هو إعلان دستوري مؤقت يمثل مباديء عامة يتوافق عليها معظم القوى الوطنية
ثم اختيار لجنة تأسيسية، بعضها بالتعيين و بعضها بالانتخاب بنظام القائمةـ لوضع دستور جديد




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egypt25january.yoo7.com
 
لماذا أصوت بـ "لا" للتعديلات الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص التعديلات الدستورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
egypt25january :: منتديات مصر25 يناير :: منتدى احنا مصريين بجد-
انتقل الى: